عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.15.712 الصادر في 12 جمادى الثانية 1437 (22 مارس 2016) بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، فإن الهيئات المعنية مطالبة بتصميم وتنفيذ استراتيجيات الحماية لتجنب أحداث معينة، أو على الأقل الحد من التأثير المباشر على أهداف المنظمة، وضمان استمرارية الأعمال على الرغم من فقدان بعض الموارد الحيوية.
ملاحظة: بعد دخول أحكام القانون رقم 05.20 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ومرسومه حيز التنفيذ، يجري إعداد نسخة جديدة من هذا الدليل وستنشر قريبا
للتبليغ عن المحتويات الرقمية الإجرامية أوالعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب أوالتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال. يرجى استعمال منصة التبليغ الرقمي التالية : www.e-blagh.ma
DGSSI2024 All rights reserved